أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شبهة فى المتعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شبهة فى المتعة
معلومات عن الفتوى: شبهة فى المتعة
رقم الفتوى :
9030
عنوان الفتوى :
شبهة فى المتعة
القسم التابعة له
:
أحكام المتعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما معنى قوله تعالى{نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } البقرة : 223 ؟ .
نص الجواب
أجاب : فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل الطبيعي للمباشرة ، اعتمادا على ما يفهمه من تعبير"أنى شئتم " وعلى ما نقل خطأ عن بعض الأئمة، وقد جاء في البخارى ومسلم عن جابر رضي اللّه عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فأنزل اللَّه قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وفى لفظ مسلم "إن شاء مُجبيةً وإن شاء غير مجبية -والمجبية المنكبة على وجهها- غير أن ذلك في صمام واحد " والصمام الواحد هو المحل الطبيعي ، وهو موضع الحرث والولد .
وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هلكت ، قال "وما أهلكك "؟ قال : حولت رحلى البارحة . فلم يرد عليه شيئا، فأوحى اللّه إليه {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر .
وذكر الشافعي : بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال "حلال " فلما ولى دعاه فقال "كيف قلت : في أي الحرثتين أو فى أى الحرزتين أو في أى الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا، إن اللَّه لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " وفي بعض الروايات التعيير بالحشوش والمحاش .
إن لفظ "أنَّى" في الآية يطلق على معان ثلاثة ، أين ومن أين وكيف .
والمعنى الثالث هو المقصود منها، فالتعميم في الحال لا في المكان كما بينته السنة الصحيحة ، والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد .
وقال مجاهد : سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها ، يعني فى الحيض ، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض .
ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الإتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة فهو مجمع على حرمته ، وتفصيله في شرح الزبيدى للإحياء "ج 5 ص 375" وزاد المعاد لابن القيم وخلاصته فى الجزء الثالث من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: